«نبض الخليج»
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة ، “باركه الله” ، بصفته حاكمًا لإمارة دبي ، أصدر القانون رقم (2) من عام 2025 ، فيما يتعلق بمحاكم الدبي المالية ، حيث قام القانون بتقديم تنظيم التنظيم من الحكام والخطاف المركز للتنفيذ والمحاكم. تمارس المحاكم التابعة للمركز المالي الدولي في دبي (و (محكمة الاستئناف والمحاكم الأولى ومحكمة الاشتباكات الصغيرة) ، ومهامها وكفاءاتها بشكل مستقل وفقًا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحكمة.
دعماً لالتزام محاكم المركز المالي الدولي في دبي الدولي لتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية الصراع ، يوفر القانون الجديد طريقًا بديلاً لحل النزاعات وتسويتها ، حيث أن القانون الجديد ينص على إنشاء مركز لخدمات الوساطة الدولية وتوحيد الأطراف المركزية والخسارة التي يتصرف بها. الإجراءات التي يجب اتباعها أمامه.
وفقًا للقانون الجديد ، تتخصص محاكم المركز المالي الدولي في دبي ، وليس غيرها ، في النظر في الطلبات والحالات المدنية والتجارية والمخصصة التي يتم تقديمها من أو مؤسسات المركز أو على أن هيئات أو مؤسسات المركز في المركز هي طرف.
كما أنه معني أيضًا بالطلبات ، والمطالبات المدنية والتجارية والمخصصة المخصصة الناشئة عن العقود أو ذات الصلة ، سواء تم الانتهاء منها أو إكمالها أو تنفيذها جزئيًا أو جماعيًا داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليًا ، أو من المفترض أن يتم تنفيذها في الوسط ، وفقًا للشروط الصريحة المنصوص عليها في تلك العقود ، وكذلك الطلبات والقساوى المرتبطة بالواقع أو التحولات العمال في أي منهم ، كلما تم إكمالهم أو جزئيين داخل المركز ، الطلبات والدعاوى القضائية الناشئة عن أو تتعلق بسندات المؤسسة أو المسجلة في المركز ، ووصايا غير مسجلة مسجلة لدى المحكمة الدولي الدولي للطلب بالتعرف.
ينص القانون على أن محاكم المركز المالي الدولي في دبي تشعر بالقلق من النظر في طلبات التدابير والحجز المؤقتة المتعلقة بالطلبات والمطالبات التي يتم إدخالها في اختصاص محاكم المركز ، والاستعلام عن الهوية الحقيقية للمدعى عليه أو المدعى عليه المحتملة للمقاضاة قبل محاكم المركز ، وكذلك الاستفسار عن المماثل أو التمسك بالمواد التي تطلب من المحفوظات. في الطلبات والقضايا التي يتم إدخالها في اختصاص المحاكم أو الطلبات أو القضايا أو إجراءات التحكيم التي أثيرت أو التي سيتم تقديمها خارج المركز المالي الدولي في دبي ، شريطة اتخاذ تدابير الحفظ المناسبة داخل المركز.
حدد القانون أيضًا أحكام المحاكم المالية الدولية في دبي ، وإجراءات التقاضي ، والإثبات ، والمسائل العاجلة والتنفيذ ، واستثناء تقديم تعهد التعويضات ، والعيوب التقنية ، والعيوب الإجرائية ، والتقدم.
يحل هذا القانون محل القانون رقم (10) لعام 2004 ، والقانون رقم (12) لعام 2004 فيما يتعلق بمحاكم المركز المالي الدولي في دبي ، ويتم إلغاء أي نص في أي تشريع آخر إلى الحد الذي يتناقض فيه مع أحكام القانون رقم (2) من 2004 ، وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في تنفيذ المركز رقم (10). لا يتناقض مع أحكام القانون رقم (2) لعام 2025 ، حتى إصدار اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
يتم نشر هذا القانون في الصحيفة الرسمية ، وسيتم العمل عليه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية